السيد عبد الأعلى السبزواري
55
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام
ولا فرق فيه بين علم الدائن بالحال وجهله [ 61 ] ، ويجوز للحاكم الشرعي إمضاء ذلك إن رأى فيه المصلحة فتبرأ ذمة المديون حينئذ [ 62 ] . ( مسألة 21 ) : لو شك في أصل الدين ، أو علم به وشك في الوفاء لا يجب عليه شيء في الأول ويجب عليه الوفاء في الثاني [ 63 ] . ( مسألة 22 ) : لو ادعى الدافع إن ما أعطاه دين وادعى الآخذ أنه هبة يقدم قول الدافع مع عدم البينة على الخلاف [ 64 ] . ( مسألة 23 ) : لو ادعى المديون الوفاء وأنكره الدائن يقدم قول الدائن ما لم يكن حجة على الخلاف [ 65 ] .